عبد الرزاق الصنعاني

201

المصنف

( 14877 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن عطاء بن أبي رباح قال : سألته عن أعرابي أبيع له ، فرخص لي . ( 14878 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان لا يرى به بأسا ، أن يبيع حاضر لباد . ( 14879 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهي عن تلقي الجلب ، فمن تلقي جلبا فاشترى منه ، فالبائع بالخيار إذا وضع السوق ( 1 ) . ( 14880 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع ، أو كما قال ( 2 ) . ( 14881 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : سئل الثوري كم قال ( 3 ) التلقي ؟ قال : إذا خرج ما يقصر فيه الصلاة فليس بتلقي ( 4 ) . ( 14882 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : أخبرني عمرو بن مهاجر الأنصاري قال : بعت من عمر بن عبد العزيز عبد مسلم ( 5 ) يبيع السبي ، فلما فرغ ، قال له عمر :

--> ( 1 ) أخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا ، وأبو داود عن أبي توبة عن عبيد الله بن عمر عن أيوب كذلك . ( 2 ) أخرجه الشيخان . ( 3 ) كذا . ( 4 ) كذا ، والرسم الآن ( بتلق ) . ( 5 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( بعث عمر بن عبد العزيز عبدا مسلما ) .